الميرزا جواد التبريزي
26
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 15 ) : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّنا ، فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، وإلّا فإن كان مقصّرا يكون ضامنا ، وإلّا فلا [ 1 ] . ( مسألة 16 ) : الكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا تصحّ منه [ 2 ] إذا أدّاها . نعم ، للإمام عليه السّلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 286 ، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .